حمل المصحف

حمل المصحف

تحميلات برامج المصاحف والقرآن الكريم


تحميلات : برنامج الذاكرالقرآن مع الترجمةبرنامج القرآن مع التفسيربرنامج القرآن مع التلاوةبرنامج المكتبة الالكترونية
و.حمل Quran_winxp.rar

Translate

الجمعة، 9 ديسمبر 2016

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/[سورة الطلاق] المنزلة في العام الخامس أو السادس هجري


والآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

 قلت المدون  ما سيأتي من الآيات هنا هو من داخل الحياة الزوجية التي يتأهب فيها الزوج لتدميرها بقرار الطلاق المرتقب بعد نهاية العدة عدة الإحصاء : 

 الآية6و7(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

حيث كل الذي سيأتي من الآيات التالية في دائرة الآيتين 6 و7 هو خارج الحياة الزوجية وتطليقها كحاملٍ بعد وضع حملها وحضور الإذن بالتلفظ بالطلاق المأذون فيه من الله الواحد في هذا الموضع وفيه فقط: نهاية عدة الإحصاء والمستدل عليها بوضع أولات الأحمال حملهن:

1.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(هذا التكليف توقيته هو بعد حدوث الطلاق والتفريق والإشهاد عليه بعد انتهاء عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق)

2.وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (هذا التكليف توقيته هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها

3.وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6)[هذا التعاسر إن حدث فهو تبعة من تبعات حدوث الطلاق ثم التفريق للمرأة الحامل التي تم تطليقها في نهاية الحمل كعدة اعتدتها مع زوجها داخل دائرة الزوجية والتي انتهت بوضع حملها ونفاذ سهم الطلاق بعد وضع الحمل]

5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ 

 6.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

(هذان التكليفان 5و6 توقيتهما هو بعد نفاذ الطلاق والتفريق في نهاية عدة الإحصاء وبعد بلوغ الأجل ونهاية العدة)عدة الحامل نهايتها تعرف بوضع حملها 


أما في استدلال الحافظ القرطبي هنا فقد حدث خلطٌ وتداخلٌ بين شِرْعَتَيْنِ محت ونسخت إحداهما(وهي شرعة الطلاق في سورة الطلاق 5هـجري)جُلَ أحكام الأخري تبديلاً(وهي أحكام الطلاق بسورة البقرة2 هجري)
هذا الخلط هو قول الحافظ القرطبي[[[قال:لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها]]]

قلت المدون:لقد انتهي مفهوم الحامل المطلقة حتي تضع حملها

فهي حسب شرعة سورة الطلاق لم تعد(حامل+ ومطلقة)،،

 بل هي (حاملٌ+ وزوجة)حتي ::----

1.   تضع حملها 
2.  ثم إن شاء زوجها إمسكها بإذن من الله [ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]سورة الطلاق

3.   وإن شاء فارقها فبإذن من الله الواحد[أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]

ففي هذا الموضع وفيه فقط حيث تجلي ربنا تبارك وتعالي علي عبده الشارع في طلاق امرأته أن لا يطلق إلا في هذا الموضع الذي هو منتهي عدة الإحصاء ولم يأذن له إلا في هذا الموضع فقط..












قال الحافظ القرطبي:{وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 

قال: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها.[قلت المدون: ليس لأنها طُلِّقَتْ بل هي ما تزال زوجة في العدة لأن الله تعالي في سورة الطلاق5هـ  قد  حرز التلفظ بالطلاق لنهاية وخلف جدار العدة الخلفي،بخلاف ما كانت عليه سورة البقرة2هـ والتي كانت تعتبر المرأة فيها مطلقة فور التلفظ عليها بلفظ الطلاق..

والفقهاء وأولي العلم يخلطون بين شرعتين نسخت أحدهما 5هـ  الأخري 2هـ   حيث نسخت بالتبديل :أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ  ما سبقها من أحكام سورة البقرة2هـ] 

قال القرطبي مسترسلا: فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق