كيف لا تحتسب التطليقة الخاطئة وكيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
|
وقعت هذه الزيادة
في رواية أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن
أيمن مولى عروة /مصرحا بالسماع/ عن ابن عمر عند أبي داود . والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"
وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها
علي ". قلت المدون فردها لا
تحتمل أكثر من مدلولين
المدلول
الأول إما أنها لم
يرها شيئا
والمدلول
الثاني وإما أنه احتسبها ولا ثالث
ورواية أبي
الزبير مؤكدة المدلول الأول {فردها علي ولم يرها شيئا}
للأدلة التالية الثابتة
1.{رواية أبي الزبير} فيها أخبرني أبو الزبير أنه
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع من عبد
الرحمن بن أيمن مولي عروة فقد صرح بالسماع
2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله
عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر :{ لا يعتد بذلك} أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني
عن بندار عنه وإسناده صحيح }
قال
الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن
نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه
محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }... وابن حجر
أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي
أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
3. كما لم يتفرد به عند الحافظ عبد الرزاق في مصنفه
عن ابن جريج وفيه الزيادة{ لا يعتد بذلك}
فتلك متابعة ثالثة
قال :وإسناده
على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه.
*/** ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه
وقال نحو هذه القصة ** ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل
حديث حجاج وفيه بعض الزيادة{يقصد الزيادة كلها{لا يعتد بذلك}} فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا.
*وقد
أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة قال فلا
يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.
*قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة
وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون
لكن المدلول ليس متعارضا / فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة/ وان كان اقرب جدا
الي عدم الاحتساب لأنه لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير
(ولم يرها شيئا) وهي
متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي أداها بن عمر وأكد ذلك
الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير
فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته
وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه
وإسناده صحيح }
أما
قول الخطابي:
قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا,
وابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي
الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه
{وقد
أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم
ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال
في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام
الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة
روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه
ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ
به إذا تخالفا, وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام
البيهقي في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا
متوافقا مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله
عليه وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة
بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقة ضابط وروايته أي أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن
مولى عروة فإذا صرح بالسماع فهي صحيحة وقد صرح به بشكل لا
ريب فية ولا تدليس ،
كما
أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي
عن عبيد الله عن نافع
أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن
عمر : لا يعتد بذلك
كما قال الحافظ
ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن
ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد
بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه
الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم
الرجال }
. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن
عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير..
قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله
عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك
, أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
|
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
نجمل
القول هنا ثم نفصله في الصفحات الآتية بمشيئة الباري جل وعلا فنقول:
1. منذ متي
وجهالات البشر تعد قيدا علي خالقهم؟!!!
2. وإن لله تعالي مقصوداً واحداً فيما
شرَّع وكلف
3.وإن أخطاء البشر لا تغير من قانون الحق
الذي أنزل به شرعه سبحانه .. ما قصده الله من شرع
4. وإن الله
تعالي لا يحسب علي عباده إلا ما كلفهم به بعد أن علموا وخالفوا إرادته هو سبحانه .
5. فإذا اشترط
الباري لاحتساب الطلقة علي صاحبها من البشر شرطا فلن تكون ذات حِسبة إلا أن تأتي هذه
التطليقة متضمنة شرط الله تعالي دون غيره :
6. والله تعالي انزل تشريعين للطلاق
أحدهما في سورة البقرة في العامين الأولين من الهجرة{ 2/1 للهجرة} وكان
سبحانه يحتسب في تشريع الطلاق في سورة البقرة مجرد التلفظ بالطلاق
حيث كان تلفظ الرجل بالطلاق هو نقطة اشتعال حريق الطلاق وبداية فعاليات ترتيباته المتلخصة
في كونها:
{طلاقا
باللفظ ثم عدة استبراء
ثم تسريح}
لذا
فقد سمي الله تعالي المرأة في تشريع سورة البقرة
مطلقة فقال سبحانه {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالثة قروء}
ورتب كل أحداث وتداعيات الطلاق الفعلية علي مجرد اللفظ
7. ثم
صمت الوحي حينا طويلا من الزمان نقدرة بفارق المسافة الزمنية بين نزول سورة البقرة
وسورة الطلاق {حوالي اربعة أعوام ونصف عام تقريبا} ثم نزلت سورة الطلاق ابان العام
السادس أو السابع للهجرة بتكليف يرتب فعاليات الطلاق وتداعياته علي نسبة هذا التشريع
بما فيها مسألة الإحتساب حيث شاءت
إرادة الله الواحد أن يحرِّز الطلاق خلف جدار عدة الإحصاء بكل تداعياته ولا يحتسب منه
علي المؤمنين إلا ما استوفي شرطه واشترط سبحانه أن لا يكون الطلاق ولا يحدث إلا ببلوغ
الزوج نهاية أجل عدة زوجته والتي حرزها الله تعالي في دُبُرِ العدة فقال جل من قائل
(فإذا بلغن أجلهن)...(فأمسكوهن بمعروف/يعني لا تطلقوهن إن أردتم/ أو فارقوهن
بمعروف/ والفراق هو الطلاق لتو انتهاء العدة ورفض الزوج رحمة الله تعالي وتفضله
بالسماح ولآخر مرة بفرصة الإمساك وجواز الانتكاس في كل اجراءات الطلاق والتي علقها
الباري جل شأنه علي حلول نهاية الأجل والعدة + رفض
الزوج فرصة الإمساك التي أذن الله بها قبل اندفاعه في أتون الطلاق وهدم البيت وتشتيت
أولادة وتعريض زوجته للخطبة والزواج برجل آخر / نهاية
الأجل أي نهاية العدة أي بوصول الزوجين المعتدين إلي المواجهة المباشرة مع شبح الفراق
والطلاق المخبأ في خلف الجدار الخلفي لعدة الإحصاء هنا وهنا فقط تُفَعَّل كل تداعيات
الطلاق بما فيها مسألة الإحتساب
حيث كل محاولة غير ذلك ليست شرعا والاصرار علي ادعاء غير ما شرع الله منتهي الباطل
بما في ذلك القول بالاحتساب في غير نهاية العدة وبلوغ أجل انتهائها لأنه لا يقع إلا
في نهاية الأجل وبعد عدة الإحصاء) وهي مخالفة عظيمة من صاحبها لشرط الله وتكليفه بالإحصاء
قبل الطلاق والاحصاء هو العد لبلوغ نهاية العدة/الأجل/.....وأقرأ أكثر تفصيلا فيما
يأتي من صفحات
8. وحديث أبي الزبير عن ابن أيمن مصرحا بالسماع ولفظه {رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق
أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن
عمر، وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض( قال طلق
عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله
فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي
صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)}
وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عنه/مصرجا بالسماع/ في رواية ابن أيمن عن ابن
عمر عند أبي داود .
والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه :" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك"
وهذا لفظ مسلم , وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". {قلت المدون:} فردها لا تحتمل أكثر
من مدلولين
1.الأول إما أنها {لم يرها شيئا}
2.والمدلول الثاني {وإما أنه احتسبها } ولا ثالث
ورواية أبي الزبير مؤكدة للمدلول الأول {فردها علي
ولم يرها شيئا} للأدلة التالية الثابتة :
1.رواية أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن رواية ثابتة إذا صرح أبو الزبير بالسماع
منه وقد صرح
2.عدم تفرد أبي الزبير بالزيادة فقد تابعه عليها عبد
الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده
صحيح }
قال الحافظ ابن حجر :(لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد
الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده
صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث
بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
3.لم
يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه الزيادة فتلك متابعة ثالثة قال :وإسناده
على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه
*ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة
**ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة
فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا.
وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الزيادة
قال فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم
كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.{يقصد في الرواية والمتن قلت المدون لكن المدلول
ليس متعارضا فالرد لا يعني الاحتساب من عدمة وان كان اقرب جدا الي عدم الاحتساب لأنه
لو احتسب التطليقة لأقر بصحتها لكنه أرجعها فصحت زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئا)وهي متناسقة تماما مع سياق المراجعة لبطلان الطلاق بالصيغة التي
أداها بن عمر وأكد ذلك الحافظ بن حجر بذكره عدم تفرد ابي الزبير في رواية . قال الحافظ ابن حجر
: (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر
قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد
السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح }
قلت المدون: أما قول الخطابي: قال أهل الحديث:
لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وابن عبد البر: قوله
" ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه
مثله فكيف بمن هو أثبت منه {فقد أجاب الحافظ بن حجر علي ابن عبد البر والخطابي
ذلك فقال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده
صحيح}وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث
بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال}
ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال:
نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق
نافعا غيره من أهل الثبت.{قلت المدون}وكلام البيهقي
في المعرفة نقلا عن الشافعي هو دليل اتفاق وليس تعارض لكون الزيادة جزءا متوافقا
مع المعني الأصلي فإذا كان المعني الأصلي دالا علي بيان تعقيب النبي صلي الله عليه
وسلم بأمر بن عمر بمراجعتها فلا تعارض إن كانت الزيادة من أبي الزبير شارحة للمراجعة
بأنه لم يرها شيئا وابو الزبير ثقة ضابط في جابر إذا
صرح بالسماع وقد صرح به بشكل لا ريب فية ولا تدليس ، كما
أنه لم يتفرد برواية الزيادة فقد تابعه عليه الثقة عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك
كما قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد
الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال ابن عمر : لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده
صحيح }وابن حجر أوثق في النقد منهما لعلمه الواسع في معرفة روايات وطرق الأحاديث
بشكل تفوق به علي أكثر أهل الحفظ والنقد وعلوم الرجال }
. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما
قال أبو الزبير..
قال الحافظ ابن حجر : (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله
عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك
, أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح
الدليل
النقلي: ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو
الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ (وهي حائض) قال طلق عبد الله بن
عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها
عليّ ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله
عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1)(1)، هذا والحديث قد رواه مسلم في صحيحه بلفظ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.. الحديث(2)
=====
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق